وقال عِبَادٌ: لو أنّ مؤمنا قُطِعَت يده ثمّ كفَرَ، ثمّ أُدخِلَ النّار، لرُدَّت عليه يده الّتي قُطِعَت وهو مؤمنٌ. وكذلك الكافر إذا قُطِعَت يده ثمّ آمن؛ لأنّ الكافر والمؤمن ليس هما اليد والرَّجل، هكذا ذكر البلخي (?).

المَعقِدُ الحادِيَ عَشَرَ:

قال أبو حنيفةَ (?): لا تُقطعُ للسّارقِ رِجْلٌ؛ لأنّ الله تعالى قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?) ولم يأت للرَّجلِ ذكرٌ.

قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدُهما: فإنّ الله تعالى وإن كان لم يَذْكُر قطعَ الرَّجلِ في السّارق؛ فإنّه قد ذَكَرَهُ في المُحَارِبِ، فَنَحمِلُهُ عليه، بأنّه أخَذَ المال بالسَّعي عليه فَقُطِعَ، كما لو أخَذَهُ بالسَّعيِ مُحَارِبًا.

فإن قيل: لا يجوزُ اعتبارُ مسألتنا بالمحاربةِ، فإنّ القتلَ في الحِرَابَةِ، وليس في مسألتنا قتلٌ.

قلنا: وهو المَعقِدُ الثّانِي عَشَرَ:

قال مالكٌ: يُقتَلُ إذا سرَقَ الخامسة في رواية المدَنِيِّينَ، وفي ذلك حديث ضعيفٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015