والأُترُجَّةُ كانت ممّا تُؤكَل، كذلك قال غيرُ واحدٍ من العلّماءِ (?).
تنبيه على وهم (?):
قال ابنُ شعبان: كانت أُترُجَّة من ذهب مثل الحِمَّصَة، وظاهرُ الحديثِ على خلاف ما قال، وذلك أنّ عثمان أمر بتقويم الأُترُجَّة، ولو كانت من ذهب ما أَمَرَ بتقويمها وإنّما كان يأمر بوزنها؛ لأنّ الذّهب لا يُقوَّمُ بغيره؛ لأنّه ثمن للأشياء، وإنّما يُعتبَرُ بنفسه لا بغيره. وهذا لا خلافَ فيه؛ لأنّ الذّهب يُعتَبرُ وَزنُه (?)، فكان النّبيُّ المُبَيِّنُ عن الله في مقدار ما تُقطَعُ فيه اليد.
المَعقِدُ الثّاني:
قالت طائفة لا يُؤبَهُ بها: إنَّ القطعَ لا يقفُ على أخذِ المالِ من الحِرْزِ، لعموم هذه الآية، وهي مُصَادمةٌ للإجماع السّابق من الأُمَّة قبلَهم، مع أنّه ورد أمران:
أنا الأوّل: فإنّ السّرقةَ تقتضي أنّ يكون معها من يحفظُها، بخلاف الآخذ. وإذا لم يكن هنالك حافظ لم يكن هنالك سارقٌ. ولأجل هذا لم يُعَدَّ آخِذُ المالِ المُلقَى على الطّريق أو المطروح في المفَازَةِ سارقًا؛ لأنّه لم يكن له حافظٌ.
والثّاني: قولُ النّبيّ -عليه السّلام-: "لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ" (?)