المسألة الثّالثة (?):

قولُه (?): "في النَّفَرِ إِذا ضَرَبُوا رجُلًا (?)، قُتِلُوا به". وفي "العُتْبِيِّة" (?) عن ابن القاسم فيمن ضرب رأسَ رجُل فأقام مغمورًا، وقامت بَيِّنَةٌ بضربه، فقال: إذا لم يُفِق فلا قَسَامَةَ، وإنَّما القَسَامَةُ فيمن أفاقَ أو طَعِمَ أو فتح عَينَيه وتكلّم، وما أشبه ذلك، وقاله مالك في "المَوّازيّة".

وقال أشهب: إنَّ مات تحت الضرب، أو بقي مغمورًا حتّى مات، فلا قَسَامَةَ. وإن أكل وشرِبَ أو فتح عينَيه، فلابدّ من القَسامَة في العَمْد والخطأ، قال: وكذلك إنَّ قُطِعَ فَخِذُه فعاش يومًا أو أكلَ وشرِبَ ومات آخر النّهار. وأمّا إنَّ شُقَّت حِشُوَتُه وأكلَ وشرِبَ وعاشَ أيَّامًا، فإنّه يُقتَل فيه قاتلُه بغيرِ قَسَامَةٍ إذا أنفذت مَقاتِلُه، وكذلك لو قُطِعَ نخاعُ رقَبَتِهِ، وقاله ابنُ القاسم.

المسألة الرّابعة (?):

قوله (?): "فَإِن مَاتَ بَعدَ ضَرْبِهِم كَانَت قَسَامَة" يريدُ: إنَّ شهِدَ على الضّربِ شاهدانِ، فعاشَ المضروبُ ثمّ ماتَ، ففيه القَسَامَةُ لَمَّا مات من ضَرْبِهِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015