باب (?) فيمن تجوزُ قَسَامَتُه من وُلاةِ الدِّمِ

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (?):

قولُه (?): "لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ مِنَ النِّساءِ في قَسَامَةِ العَمْدِ" يريد: لا يقسم إِلَّا الأولياء من الرِّجال ومَن له تعصيبٌ، وأمّا من لا تعصيبَ له من الخُؤُولَة وغيرهم فلا.

وإذا كان للقتيلِ أمٌّ، فإن كانت مُعْتَقَةً أو أُعْتِقَ أبوها أو جَدُّها أَقسَم مواليها في العَمْد، قاله ابنُ القاسم في "المَوَّازية" و"المجموعة" وإن كانت أُمّه من العرب فلا قَسَامَةَ في عَمْدِهِ. قال محمَّد: لأنّ العَرَبَ خُؤُولَتُه، ولا ولايةَ للخُؤُولَة.

وإن شهِدَ عَدْلٌ قّتَلهُ عمدًا، أو قال: دمي عند فلان، ولا عَصَبَةَ له، وكان له أقارب من نساء أو خُؤُولَة، فلا قَسَامَةَ، ويحلف المدَّعَى عليهم القتل.

المسألة الثّانية (?):

قال علماؤنا (?): "وَلَيسَ للِنِّساءِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ" (?) يريد: قبل القَسَامَة، وأمّا بَعْدُ إذا أقسم العَصبةُ، فقد قال مالك: إنَّ عَفَوْنَ وقام بالدَّم العَصَبَةُ، أو عَفَا العَصَبَةُ وقُمْنَ بالدَّمِ، فمن أراد القَوَدَ أَولَى ممّن تَرَكَه؛ لأنّ الدَّمَ إذا ثبتَ فقد وجَبَ القتلُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015