باب (?) القَسَامَةِ في الخطأ

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (?):

قولُه (?): "يَحْلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا" وهذا على ما قال؛ لأنّ ولاة الدِّم يُقْسِمون مع الشّاهد على قتل الخطأ.

قال أشهب: وكذلك إنَّ قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطأً.

قال عبدُ الملك: وتُقبل شهادةُ النّساءِ في ذلك.

المسألة الثّانية (?):

اختلفَ قولُ مالك في القَسَامَةِ على قولِ القتيلِ في الخطإِ، فقال (?) في الغريم: لا يُقسم في الخطأ مع قول الميّت. ثمّ رجع فقال: يُقسم مع قوله.

قال عبد الوهّاب (?): ووجه الأوّل: أنَّه يُتَّهَم أنّ يريد غِنَى وَلَدِه، وحُرْمَةُ الدِّم أعظم (?).

ووجه الثّاني: أنّه معنًى يُوجِبُ القَسَامَة في العَمْد فأوجبَها في الخطأ، كالشّاهد العدل.

فهذا قلنا: يُقْسم مع قوله؛ فإنّه يُقسم مع قول المسخوط من الرِّجال والنِّساء، ما لم يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذِمِّيًّا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015