وقال الشّافعيّ في أحد قوليه (?): له الرُّجوع عن التّدبير المُطلَق والمُقَيَّد بالقول دون * الفعل، والقول الثّاني: له الرّجوع بالقول والفعل.

والدّليل على ما نقوله: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (?).

ومن جهة المعنى: أنّه عَقدُ عتقٍ استفاد به* اسمًا يعرف به، فلم يكن له إبطاله، أصله الكتاب.

وأيضًا: فإنّه عَقدٌ ليس له إبطاله بالقول، فلم يكن له إبطاله بالفعل.

المسألة السّادسة:

قال علماؤنا: ولا بأس برَهنِ المُدَبَّرِ، وللمرتهن أنّ يخدمه في حياة السَّيِّد، وهو أحقّ به بعد موته إنَّ كان قد حازه لنفسه، وإلا كان أسوة الغرماء. ومنع أشهب من رَهنِ المُدَبَّرِ، والأوّلُ أصحّ عندي.

ولا بأس بإجارته، وولَدُه من أَمَتِهِ بمنزلته، وولد الأَمَةِ من زوجها بمنزلتها، وللسَّيِّد

وطؤها.

ولا يجوز بَيع المُدَبَّر ولا هِبَته، فمن باع مُدَبَّرًا فُسِخَ بيعُه، فإن أعتقه مبتاعُه قَبلَ فَسخ بيعه مَضَى عِتقُه؛ لأنّه أقوى سببًا من التّدبير.

وقيل: يردّ عِتقُه، ويعود مُدَبَّرًا على حاله. ومن أمضى عِتقه لم يُوجِب على بائعه إدخال ثمنه في غيره، واختار ذلك ابن وهب.

فإن مات عند مبتاعه، فقد فات ردّه، ويستحبّ له أنّ يجعل الفضل من قيمته في مُدَبَّرٍ مثله.

وقيل: يُفسَخُ بيعُه، ويكون موته كعِتقِه، ويُردُّ الثَّمن على مبتاعه، ولا يضمن قيمته في مُدَبَّرٍ مثله.

وقيل: يُفسخ على كلِّ حالٍ، وهو عندي ضعيف، بل يردّ الثّمن على مبتاعه ولا يضمن قيمته في مدَبَّرٍ مثله اعتبارًا بأم الولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015