والشّافعيّ (?).
ووجه ذلك: أنّ عِتقَها إنّما يكون بعد الموت من الثُّلُث، كالموصي بعِتقِها.
وأيضًا: فإنّ وطأها يؤكِّد عِتقَها؛ لأنّها إنَّ حملت منه عُتِقَت من رأس المال، وإن بقيت على حالها فإنّها تُعْتَقُ من الثُلُث.
ويحتمل أنّ يقال: إنها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه، كما يبطل التّدبير بالعِتقِ.
المسألة الخامسة (?):
قوله (?): "وَلَيسَ لَهُ بَيعُه وَلَا هِبَتُهُ" يريد أنّ حُكمَ التّدبير قد لَزِمَهُ، فليس له إبطاله بقولٍ ولا فعلٍ.
وقال أبو حنيفة (?): ما كان منه مطلَقًا فليس له نقضُه (?)، وما كان مُقَيَّدًا فله إبطالُه.
وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطلَقِ، وإنّما قال (?): إنّه يجوز أنّ يغيره (?) فيقول: لم أُرِدْ به التّدبير، فيكون له حينئذٍ حكم الوصيَّة.
ودليلنا على تسليم إحدى الرِّوايتين: أنّ هذا تدبيرٌ، فوجب أنّ يلزم كالمُطلَق.
وإذا قلنا: يُقَدَّرُ في المُقَيَّدِ قولٌ واحدٌ؛ أنّه إذا أراد به التّدبير لزم، فكذلك المُطلَق أَولَى؛ لأنّه عندنا صريحٌ في التّدبير، لا يقبل منه أنّه أراد به غيره، وبه قال أبو حنيفة.