المسألة السّابعة:
والمُدَبِّرُ في الحدود كالعبد، فإن جنَى جناية قُوِّمَ قِيمةَ عبدٍ، يريد فيه: وإن جَنَى فجنايتُه في خدمته دون رَقَبَتِهِ، وفُدِي بمال إذ كان له، فإن وَفّى بجنايته فكّ سبيل ذلك، وإن قصَّرَ عنها خُيِّرَ بين دفع البقيّة وبين إسلام الخدمة لا الرَّقبة، فإن أسلم استوفى ذلك سيِّده حين عاد على تدبيره. وإن مات قبل ذلك وله مالٌ يخرج (?) من ثُلُثه عتق، وكان ما بقي من أَرْشِهِ دَيْنًا في ذمَّتِه، وقيل: لا شيءٍ عليه (?) من أَرْشِ جنايته.
وإن جرح اثنين، تَحَاصَّا (?) في خدمته. وإن جرح واحدًا فأسلمه إليه (?)، ثمّ جرح آخر بعد ذلك (?)، تَحاصَّا في خدمته.
وقيل: إنَّ المجروح يُخيَّر في افتكاكه أو إسلامه، فإن أسلمه بَطَلَ حقّه، وإان افتكّه اختصّ في خدمته.
فرع:
فإن هلك سيّده وعليه دَيْن، وقد جَنَى مدبّره جناية، كان أرباب الجناية أحقّ به، إِلَّا أنّ يقول أرباب الدِّين: نحن نزيد على قيمته شيئًا نحطُّه عن ذمَّة الميِّت، وندفع إلى أرباب الجناية القيمة، فذلك لهم، ولا كلام لأرباب الجناية. فإن لم يزيدوا وكانت الجناية وفاء الرّقبة. كان اربابها أَولَى بها، وإن كان فيها فضلٌ على الجناية والدَّيْن، بيع منه لهما جزء ـدى من الثّمن بأَرشِ الجناية، ثمّ بالدَّين، ثمّ أعتق ثُلُث ما بَقِيَ، وكان الأفضل فيه عن الأَرْش والدَّين فأرباب الجناية أحقّ به، وقيل: إنّه يباع كلّه فيقتصّا منه جميعًا، وبه نقول.