مسألة (?):
وأمّا جرّ الولاء، فأجمعتِ الأُمَّة عليه من الصّحابة عن بَكرَةِ أبيهم، وما يُحْكَى عن خلاف رافع بن خَدِيج فيه ليس بصحيحٍ، إنّما كان رافع المخاصم فيه إلى عثمان، فقضى عليه (?)، وليس نزاع المنازع في مجلس القضاء بقول معدودٍ في الخلاف، وإنّما كان يكون لو تكلَّمَ بعد ذلك.
وفي جَرِّ الولاء فروعٌ دقيقةٌ، ومسائل حَسَنَةٌ، اختلفَ فيها العلماء، وقد بسطنا القول فيها في "كتب المسائل" ولا نخليكم من نُبَذٍ منها في هذا "المختصر" ليقوى فيها النّظر.
الأولى (?):
قوله (?): "إِنَّ الجَدَّ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَد ابنِهِ"، قال محمّد: ماتَ أو عاشَ.
ووجه ذلك: أنّ جرَّ الولاء وحده معنًى يختصُّ بالأَبوِيَّة، ولا يشارك في ذلك الأب غير الجدّ، وقال سحنون وابن الماجشون: وكذلك أبو الجدّ إذا كان حرًّا، وكان الجدّ وابنه عَبدَين، فإنّه يجرّ ولاء ابنه إلى مواليه، حتّى يعتق الجد فينتقل إلى مواليه هكذا. كان مات الأب عبدًا، ثبت الولاء لمن جَرَّهُ.
وقال في "الموازية": لا ينتقل (?) لأحدٍ من القرابات إِلَّا للأب، في تفريع طويل لهم.