فرع (?):

ومن هذا الباب: أنّ من أعتق من الزَّكاة؛ أنّ ولاءه للمسلمين دون المعتق؛ لأنّه لم يعتق عن نفسه وإنّما أعتق عن غيره. وقوله: "الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ" محمولٌ على عمومه، إِلَّا أنّه خصّ منه المعتق عن غيره، وقد رُوِيَ: "أَنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْطَى الوَرِقَ" (?) وقد يكون في الأغلب مُعطِي الوَرق من يعتق عنه دون مباشرة العِتْق.

فرع (?):

وأمّا العِتق في الكفّارة، فولاؤه للمعتق؛ لأنّه أعتق عن نفسه.

قال (?): ومن أعتق مُدَبَّرًا عن فلان، فالولاء للمعتق، قاله ابنُ القاسم في "العُتبِيَّة" و"المَوّازيَّة".

نازلة معضلة ومشكل (?):

وهو لو قال رجلٌ لعبدِهِ: أنت حرٌّ ولا ولاء لي عليك؛ فأمّا ابن القصّار فالتزم في

هذه النّازلة أنّ يكون الولاء للمسلمين، ونَزَّلَ هذا القول منزلة قول القائل: أنت حرٌّ عن

المسلمين، وكان بعض شيوخنا يخالفُه ويقول: إنَّ قوله: "أنت حرٌّ" استقر الولاء،

واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية، وهي قوله: ولا ولاء لي عليكَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015