الفقهاء منهم الحنفية والشّافعيّة (?) فحزموه؛ لأنّها مُبايَعَة بثمنٍ مجهولٍ، قالوا: ويجب أنّ تُخَلَّصَ العقودُ بألفاظها لأحكامها، فإن عَرِيَت الألفاظُ لم يجُز إسقاطُ الشروط، وهِبَةُ الثّواب مجهولةُ العِوَضِ وذلك حرامٌ، مجهولُ الأمرِ، وذلك لا يجوزُ، مُعَقَّبَةٌ بالمنازعةِ، وتلك مزابنةٌ منهيٌّ عنها بالإجماع، محظورةٌ باتِّفاقٍ.
تنزيل وتقريب:
قال علماؤنا: هذا كلُّه صحيحٌ، إِلَّا أنّ كلَّ عَقدٍ قد نَزَّلَهُ الشَّرعُ منزِلَتَهُ، وبيَّنَهُ بشروطِهِ، هذا كلُّه صحيحٌ، فالبيوعُ وأحكامُها على مَسَاقِها، والهِبَةُ على موضوعها.
وأمّا الأحاديث في الهِبَةِ فعزيرةٌ جدًّا، وهي ثلاثة، فالّذي عَوَّلَ عليه مالك حديث النُّعمان بن بَشِير أنَّ أَباهُ بَشِيرًا أتَى به النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: "إنِّي نَحَلتُ ابنِي هَذا ... " الحديث إلى آخره.
وروَى أبو داود (?) زيادة: فقال له النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أَشهِدْ عَلَيهِ غَيرِي".
ورُوِيَ: "إِنِّي لَا أَشهَدُ على جَورٍ" (?).
وَرُوِيَ أنّه قال: "أَتحِبُّ أَنّ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءٌ؟ " قال: نعم، قال: "فَسَوِّ بَيِنَهُم فِي العَطِيَّةِ" (?). هذا كلُّه في الصّحيح، زاد أبو داود (?): "إنَّ عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أَنّ يبرُّوكَ، وَعَلَيكَ أنّ تَعدِلَ بَينَهُم".