أحدُهما: أنّها ذريعةُ الذّرائع، وشُبهة الشُّبَهِ مسألةٌ مُخْتَلَفٌ فيها، وقد بيناها في "الخلافيات".
الثّاني: -وهو الأقوى- قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لرَافِعٍ: "لا تَفعَلُوا" وقد قال له: نُكرِيهَا بالأَوسُق من التَّمر (?)، وذلك أنّا رأينا الله تعالى قد أذِنَ لمن كان عنده نقدٌ أنّ يتصرَّفَ فيه طَلَبًا للرِّبح، أو يُعْطِيَهُ لغيره يتصرَّفُ فيه بجزءٍ معلومٍ، فالأرضُ مِثلُه، وإلا فأيُّ فرقٍ بينهما، فهذا أقوى في الباب، ونحن نفعلُه الآن في بلدنا.
الأصول (?):
قوله (?): "نهى النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ المَزَارعِ" قال علماؤنا (?): هو عامٌّ في كلِّ ما تُكرَى به، إِلَّا ما خصّه الدّليل، وإلى المنع ذهب طَاوُس (?) في الجملة في أحد قَوْلَيه. وذهب فقهاء الأمصار إلى تجويز ذلك (?).
وقوله (?): "بِالذَّهبِ وَالوَرِقِ" يقتضي إباحة ذلك بهما، وقد ذهب إلى إباحته بغيرهما مالك والفقهاء، غير رَبِيعَة فإنّه منعه بغيرهما (?).