الخامسة: في كره بيع المغنِّيات (?)
ذكر فيه التّرمذيّ (?) حديث أبي أُمَامَةَ عن النَّبيِّ -عليه السّلام- قال: "لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيرَ في تِجَارَتِهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ"، وفي مثل ذلك نَزَلَت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6] الآية (?).
قال الإمام: وقد بيّنّا الآية في "كتاب الأحكام" (?).
وأمّا حديث عليّ بن يزيد، فضعيفٌ (?).
وأمّا بيعُ المغنِّياتِ، فينبني على أنّ الغناء حرامٌ أو حلال، وليس الغناءُ بحرامٍ، فإنَّ النّبيّ -عليه السّلام- سمعه في يته وبيت غبره، وقد وقف عليه في حياته، فإن زاد فيه أحدٌ على ما كان في عهد النّبيّ -عليه السّلام-، مثل غناء دفٍّ يضرب عليه نغمة بديعة، فقد دخل في قوله:" مِزمَارُ الشَّيطَانِ فِي بَيْتِ رَسُول اللهِ" (?) إنّما يكون ذلك مثل الطُّنبُور (?)