الرّابعة (?): في بيع الخّمْرِ
أدخل التّرمذيّ (?) حديث أبي طلحة وأنس في تحريم الخّمْرِ، وليس بصحيحٍ، وتَرَكَ حديث أبي سعيد وحديث ابنِ عبّاس وعائشة، وهذه الأحاديث الثّلاث تقطع العُذْرَ، وتقوم الحجّة بها، وأنّه لا يجوزُ بيع الخّمْرِ أصلًا.
فصل (?)
قال الإمام: ويتركّب على هذا إذا نجس الزَّيت والعسل واللّبن بما يقع فيه من النّجاسات، فهل يحرمُ بيعُهُ أم لا؟ فعلى رواية العراقيين عن مالك في أنّ المائع كالماء في أحد القولين، وهو الصّحيح، ولا ينجِّسه إِلَّا ما غَيَّرَهُ، أو ينزل عن درجة الماء على كلّ قول،* أو ينجس بكلِّ ما وقع فيه، فهذا جعلناه كالماء لا ينجّس إِلَّا بتغيير، فلا كلام، وإن قلنا: إنّه بخلاف الماء* فاختلف علماؤنا فيه:
فمنهم من قال: يطهر.
ومنهم من قال: يُستصبح به في غير المسجد ويتحفّظ منه، وكلُّ ذلك مروِيٌّ عن مالك، فهذا قلنا بذلك فإنّ بيعه يجوزُ (?).