وشبهه، فلابدّ من تحريمه (?)، فإنّها كلّها آلات تتعلّق بها قلوب الضّعفاء (?).
وقال علماؤنا: من اشترى جاريةً فظهر عنده أنّها قَيْنَة، فله الخِيَار، ولو كان عندهم بيعها غير جائز لحكموا بفَسخِه ولم يجعلوا له الخِيَار، والله أعلم.
السّادسة: في حكم المكيال والميزان (?)
روى التّرمذيّ (?)، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابنِ عَباس قال: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - لأصحاب الكَيلِ والميزانِ: "إِنَّكُم قد وُلَّيتُم أَمرَينِ هَلَكَت بِهِمَا الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبلَكُم" والحديثُ ضعيفٌ، والصّحيحُ وَقفُهُ على ابن عبّاس موقوفًا مقطوعًا (?)، رواه مالك (?) عن ابنِ عبّاس فقال: "مَا نَقَصَ قَوْمٌ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ إِلّا قَطَعَ عَنهُمُ الرِّزْقَ".
قال علماؤنا: أراد بذلك كثرة الرِّزق أو المال بغير طريقه، فقطع الله عليهم الرِّزق من غيره.
السّابعة (?):
قال النّبيُّ -عليه السّلام-: "المِكيَالُ مِكيَالُ أهْلِ المَدِينَةِ، وَالمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ" (?)