2 - والثّاني: الأجلُ الّذي يضربان، وذلك يمنع صحّة العَقْد.

والضّربُ الثّاني (?): أنّ يبيع البعيد الغَيبَة بصفة، فإن كان كما وَصَفَ، لزم المُبتَاع، وألَّا كان له الخِيَار. ومنع الشّافعيّ (?) بيعَ ما لم يُرَ.

فرع (?):

فإذا ثبتَ هذا (?)، فهل يكونُ ضمانه (?) من البائع أو المبتاع؟ اختلف فيه قول مالك، فقال: هو من المبتاع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على البائع، إذا كان ممّا لا يجوز فيه النّقد (?)، وبه قال مُطَرِّف وابن وهب، ثمّ رجع فقال: هو من البائع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على المبتاع، وبه قال ابن القاسم وابن المَاجِشُون.

ووجه القول الأوّل: أنّه لم يبق فيه حقّ توفية، فكان من المبتاع كالحاضر يكون في الدّار.

ووجه الثّاني: أنّه ممنوعٌ من النّقد فيه (?)، فكان من البائع كالجارية المبيعة بالمواضعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015