بَابُ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

الفقه في مسائل:

الأُولى (?):

نهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن بيعِ الحيوان باللَّحمِ (?) يقتضي تحريمه، وبه قال مالك (?) والشّافعيّ (?) وجمهورُ الفقهاء.

وقال أبو الزِّناد: "إنَّ كُلَّ مَنْ أدرَكتُ كَانَ يَنهى عَن ذَلِكَ" (?).

وأجاز أبو حنيفةَ بيع الحيوان باللّحم (?).

والمسألةُ لنا، لا كلامَ لأحدٍ فيها، وحجَّتُنا في ذلك: حديث ابن المُسَيِّب؛ لأنّه رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَام النَّهي عَنْ بَيعِ الحَيَوانِ بِاللَّحم (?). وقد اتّفقتِ الأُمَّة على قبُولِ مُرَاسِلِ سعيد بن المُسَيِّب، ولا كلامَ لهم عليه، فالَمسألةُ غيرُ معلَّلَةٍ، وتعليلُها فيه تعارضٌ ظاهرٌ وتناقضٌ كثيرٌ.

وعوَّل علماؤُنا فيها من طريق المعنى على أنّ الشَّيْرَجَ (?) بالسِّمْسِمِ لا يجوزُ؛ لأنّه يخرُجُ منه، فكذلك اللّحمُ بالحيوان، وتحريرُ ذلك وتفصيلُه فيي "مسائل الخلاف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015