فإذا قلنا بالفرق بين القُربِ والبُعدِ، فقد رَوَى محمّد عن مالك بجواز النَّقد فيما كان على البريد أو البريدين، ثمّ رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرةِ اليوم، وبه قال أشهب وابن القاسم (?). وَرَوى ابنُ القاسم عن مالك في الحيوان خاصّة البريد والبريدين (?). وَرَوى ابنُ وهب عنه: لا ينقد في الطّعام يكون على نصف يوم حتّى يقوب جدًّا.
الخامسة (?):
والبيعُ بالرُّؤية المتقدّمة على وجهين:
أحدُهما: أنّ يقعَ على الإطلاق.
والثّاني: أنّ يشترط البائع* أنّ المبيع على الصِّفَة الّتي كان عليها حين رآه المبتاع*، فذلك جائزٌ.
وفي صِحَّة بيعِ البعيدِ الغَيبَةِ شرطان:
أحدُهما: ألَّا بضرب لقبضه أجلًا، ورُوِيَ (?) عن ابنِ القاسم أنَّه إنَّ ضربَ لذلك أجلًا لم يَجُزْ، زاد محمّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا (?).
ووجه ذلك: أنّ أجلَ قبضه مُتَقَدِّرٌ بقَدْرَينِ، فهو مفسد القَدرَيْن:
1 - أحدهما: مسافة ما بين بلد البائع وبلد المُبتاع.