تجويز الشِّراء إلى عشرين سنة، وهذا بعيدٌ جدًّا (?).
وقال ابنُ القاسم في "الموازية" إنّه جوّز ذلك إلى عشر سنينَ، وَكَرِهَهُ إلى عشرين، ثمّ قال: ولا أفسخه إِلَّا إلى ستّين أو سبعين.
الثّالثة (?):
قولُه (?): "لَا رِبًا فِي الحَيَوَانِ" معناه: أنّه لا يثبتُ فيه تحريم التَّفاضل يدًا بِيَدٍ على ما ثبت في المدَّخر المُقتَاتِ.
وقولُه (?): "وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ" لا خلاف بين الفقهاء في الحُكمِ أنّه لا يجوز أنّ يُباعَ ما في البَطن من الحيوان من جنينٍ، ولا "مَا فِي ظَهْرِ الفَحْلِ" (?) بمعنى أنّه يحمِلُه البائع على ناقَتِه.
الرّابعة (?):
قوله (?): "لَا يَشتَرِي الحَيَوَانَ الغَائِبَ بِالنَّقْدِ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا" هذه رواية "الموطَّأ" (?)، ورُويَ في "المُدَونَة" (?) وغيرها؛ أنّه يجوز النَّقْدُ فيما قَرُبَ دُونَ مَا بَعْدَ (?)