3 - وقسمٌ لا يكون إِلَّا على وجه الرِّفق كالقَرضِ *.

فأمّا البيعُ وما كان في معناه، فقال عبدُ الوهّاب: ما كان أُجرةً لعملٍ، أو قضاءً لِدَينٍ، أو مَهرًا، أو خُلْعًا، أو صُلحًا، فذلك يجري مَجرَى البَيع، فلا خِلَافَ أنّه لا يجوزُ أنّ يتوالى منه عَقدَانِ لا يتخلّلهما قبضٌ. والأصلُ في ذلكَ الحديث المتقدِّم.

السّادسة (?):

وأمّا ما يكونُ قبضًا، فهو ما يخرجُ به من ضمانِ البائِعِ إلى ضمانِ المشترِي، من الكَيلِ، والتّوفيَة في المَكِيلِ والموزونِ، والتّوفية في الموزونِ (?)، فمثلُ هذا يكونُ فصلًا بين البيعتين، فإنْ عَقَدَا بَيعًا في طعامينِ في ذِمَّتينِ، ثمَّ أرادا أنّ يتقاضيا بهما، لم يجز ذلك على المشهور من المذهب، وبه قال ابن القاسم. وقالَ أشهب (?): إنَّ اتّفق رؤوس مالهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015