أبو حنيفة (?): هذا الحكمُ ثابث في كلِّ مَبِيعٍ ينقل ويحول.
وقال الشّافعيّ (?): هو ثابتٌ في كلِّ مَبِيعٍ.
ودليلُنا: قولُه -عليه السّلام-: "مَنِ ابتاَعَ طَعامَا فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ" (?) فخصّ الطّعامَ، فَدَل أنّ غيرَهُ مخالفٌ لَهُ، وهذا الاستدلال بِدَليلِ الخِطَابِ، وقد تقدَّم الكلام عليه في "أوَّلِ الكتاب (?).
الرّابعة (?):
وأمّا ما يختصُّ به هذا الحُكْم من وجوهِ الاستفادةِ؛ فإنَّ العقودَ على ضربينِ:
1 - معاوَضَةٌ.
2 - وغير معاوَضَة.
فالمعاوَضَةُ: البيعُ وما في معناه من الإجارة، والمُصَالحة، والمخَالعة، والمُكَاتَبة، والأرزاق، على وجهِ العِوَضِ، كأرزاق القُضاة والمؤذِّنين.
وقال أبو حنيفة: ما مُلِكَ بميراثٍ أو خُلعٍ (?) من طحام أو غيره، فإنّه يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ.
الخامسة (?):
وهو أنّ العقود تنقسمُ إلى ثلاثةٍ أقسامٍ:
1 - قسم يختصُّ بالمُغابَنَةِ، كالبيعِ والإِجارةِ، وما كان في حُكمِهِمَا.
2 - وقسم يَصِحُّ أنّ يكون على وجه* المغابنة، ويَصِحُّ أنّ يقعَ على وجه الرِّفْق، كالإقالة، والشَّرِكة، والتَّولِيَة.