الفقه في خمس مسائل:
الأولى (?):
قولُه (?): "وَالمُزَابَنَةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيلًا" يقتضي أنّ يكونا مَكِيلَين، ويجوزُ أنّ يكون تفسيرًا من النّبيِّ -عليه السّلام-، ويصحُّ أنّ يكون تفسيرًا من الرّاوي، والأظهرُ أنّه من قولِ النَّبىِّ لاتِّصالِه بقولِه، وإن كان من قول الرّاوي وهو ابن عمر فهو حُجَّةٌ؛ لأنّ هذا أَمرٌ طريقُه أهل اللُّغة، وابنُ عمر حُجَّةٌ في ذلك.
الثّانية (?):
وأمّا "بَيعُ الثَّمَرِ بالتّمرِ" فإنّه مُتَأَتٍّ فيه.
وأمَّا "العِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيلًا" فإنّ ذلك غير مُتَأَتٍّ فيه (?)، ولا يباعُ العِنَبُ كَيلًا بوجهٍ.
ويحتَملُ أنّ يسمَّى الوزن كَيْلًا.
ويحتَملُ أنّ يريد أنّ يتحرى في العنَبِ مَكِيلَةَ الزّبيبِ (?).
وقد اختلف قولُ مالكٍ في إِجَازَة التّحرِّي فيما يحرمُ فيه التفاضلُ، فأجازَهُ في البيضِ بالبيضِ، والخُبزِ بالخبزِ، واللّحم باللّحم، وفي الزيتون الغَضّ بالمالح في "كتاب محمّد" وأجازه مع القول بإباحته في القدِيد باللّحم الطَّريِّ، ومنعه في رواية أخرى. ورُوِي في "الواضحة" أنّه قال: وما لا يجوزُ فيه من الطّعامِ والإدام التّفاضلُ، لا تجوزُ قِسمتُه تَحَرَّيًا. وكذلك السّمْنُ والزّيتُ والعسلُ، لا يجوز إِلَّا كَيلًا أو وزنًا.