واختلف علماؤنا في تأويل ذلك:
فمنهم من قال: إنَّ ذلك على روايتين (?).
ومنهم مَنْ قال: إنَّ ذلك لاختلاف حالَيْنِ، فيجوزُ مع تَعَذُّرِ الموازين، ويمنعُ مع وجودها.
ومَنَعَ من ذلك أبو حنيفةَ (?) والشّافعيّ (?) بكلِّ حالٍ.
ودليلُنا: أنّ هذا معنى وُضِعَ في الشّرع لمعرفة المقدار، فجازَ أنّ يعتبرَ به المبيع، كخَرْصِ العَرِيَّة والزّكاة.
الثّالثة (?):
فإن قلنا بجوازِ ذلك، ففي أيِّ شيءٍ يجوزُ؟ فالمشهورُ عن مالك أنّه يجوزُ في الموزون دونَ المَكِيلِ والمعدودِ، رواه عنه محمَّد (?) وغيره، وهذا عندي ينبني على قول من قال: إنَّ ذلك ممنوعٌ، إِلَّا في الأسفار وحيثُ تُعدَمُ الموازين.
وأمّا على قول من يجيزُ ذلك على الإطلاق، مع القُدرَةِ على الموازين، وهو الأظهر عندي، لتجويزه السَّلَم في اللحم بالتحرّي، فإنّه يجب أنّ يجوزَ ذلك في المَكِيلِ.
ووجهُهُ: أنَّ الكَيلَ يعدم كما يعدم الميزان" والقبضةُ ليست بمقدارٍ صحيحٍ؛ لأنّه لا يَتأتى فيها المساواة (?).