قال الإمامُ: وهذه المسألةُ تنبني على أنّ المَنْعَ هل هو حقٌّ للهِ أو للأُمِّ أو حقٌّ

للوَلَدِ؟ وفي ذلك للعلّماء ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنَّه حقٌّ للوَلَدِ.

الثّاني: أنَّه حقٌّ للأُمِّ.

الثّالث: أنّه حقٌّ للهِ.

فإنْ قلنا: إنّه حقٌّ للهِ، لم يعمل الرِّضا في إسقاطه.

وإن قلنا: إنّه حقٌ للأُمِّ، عمل فيه الرِّضا.

وإن قلنا: إنَّ ذلك حقٌ الولد للرِّفق به، لم يَجُز.

وأمّا الأخوان، فحديثُ علىِّ حُجَّةٌ عليه، وقال علماؤنا: نحملُهُ على الاستحبابِ (?).

وأمّا "التّفرقة" ففي ذلك خمسة أقوالٍ:

الأوَّل: إذا ثَغَر -بالتّاءِ المعجمةِ باثنين من فوقها- يعني: إذا سقط ثُغْرُهُ، قاله مالك (?).

الثّاني: إذا عرفَ ما يُؤمَر به وُينْهَى عنه.

الثّالث: إذا بَلَغَ سبع سنينَ (?).

الرّابع: إذا بَلَغَ الحُلُم، قاله أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015