الخامس: إذا بلغَ عشر سنينَ، قاله ابنُ وهبٍ عن مالك واللَّيْث (?).

والصَّحيح أنَّه حقّ للأُمِّ، والمسألةُ أصوليّةٌ أكثر من فروعيّة.

وأمّا "كِرَاءُ الأرضِ" فسيأتي بيانُه إنْ شاءَ الله.

وأمَّا "عَسْبُ الفَحْلِ" (?) فجمهورُ العلّماءِ على أنّه لا يجوزُ، حَمَلَهُ مالك على أنّ يكونَ يُقْصَدُ به الإلقاحُ، وأمّا لو كان نَزَوَاتٍ معلومةً فهو جائزٌ، وهو الصّحيحُ؛ لأنَّه أَمْرٌ مأذونٌ فيه شرعًا، محتاجٌ إليه عادةٌ، معلومٌ بالتّقدِير، فلا وَجْهَ لِرَدَّهِ إِلَّا من طريق الجهالةِ الّتي أشرنا إليها في اشتراطِ الإلقاحِ، وفي المُضِىِّ على العادة فيه.

وأمّا "بَيْعُ المياهِ" فرُوِيَ في الأثرِ: "نَهَى النَّبِيُّ عَلَيهِ السّلَام عَنْ نَقْع البِئْرِ" (?) وَرُوِيَ "نفع" بالقاف والفاء، وَرُوِيَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ" (?) والأحاديثُ فيه صِحَاحٌ. نَهَى النَّبِيُّ عَلَيهِ السّلَام عن بَيْع الماءِ (?)، واختلفَ العلّماءُ في تفسيرِهِ، فقال كلُّ واحدٍ وأطالَ، وجُمْلَتُهُ ترجِعُ إلى ثلاثةِ أَقوالٍ (?).

1 - الأوَّل: قال مالك (?): إذا كان الماءُ في بئرٍ مملوكةٍ، فلا يدخلُ الحديثُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015