أَبِيهِ" وهو حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، وذكر حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "وَهَبَ لِي رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - غُلَامَيْنِ أَخَوَينِ، فَبِعْتُ أحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَا فَعَلَ غُلَامكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بِعْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ" (?) حَسَنٌ غريبٌ.
وهي مسألةٌ غريبةٌ (?)، اختلفَ العلّماءُ فيها على أربعةِ أقوالٍ:
الأوَّل: أنَّه لا يُفَرِّق بين والدةٍ ووَلَدِها, ولا بينَ الوالِدِ وولَدِهِ، ولا بين الأَخَوَين والأُختين، قاله أبو حنيفة (?).
الثّاني: قال ابنُ القاسم: يُفَرِّقُ (?) بين الوالِدِ ووَلَدِه (?).
الثّالث: أنَّ ذلك في الحَرْبِيَّاتِ لا في المُوَلِّدات الّذين وُلِدُوا في أرضِ الإسلامِ (?).
الرّابع: تجوزُ التَّفرقةُ إذا أَذِنَتْ في ذلك الأُمّ (?)، وقال ابنُ الفاجِشُون: لا يجوزُ ذلك، وقد قال ابنُ عبد الحَكَم: لا يُفَرِّقُ بينَهُما.
الخامس: في التّوجيه.