8 - الثّامنُ: ببعتان في بيعة.

9 - التّاسعُ: ما يعلم صاحبه وزنه وكيله، فيبيعُه جُزَافًا على ظاهرِ المذهب.

10 - العاشرُ: بيع الموقوف.

11 - الحادي عشر: بيعُ الغائبِ على خيارِ الرُّؤيةِ (?).

فصل (?)

وأمّا البيوعُ المحظورة، فإنّها تنقسمُ إلى قسمينِ:

أحدُهما: ما كانَ محظورًا لحقِّ الآدميِّ.

والثّاني: ما كان محظورَا لحقِّ الله.

فأمّا ما كان محظورًا لحقِّ الله، فإن ذلك ينقسم إلى أربعةِ أقسامٍ:

أحدُها: ما كان محظورًا لتعلُّقِهِ بالمحظولي في الشَّرعِ، دون أنَّ يطابقه نهىٌ، أو يُخِلُّ فيه شرطٌ من الشَّرائطِ المُشْتَرَطَة في صحَّتِه.

الثّاني: ما طَابَقَهُ النّهي ولم يُخِلَّ فيه شرطٌ من الشَّرائطِ المُشترَطَةِ في صِحَّته.

الثّالث: *ما أخلَّ فيه بشرطٍ من شرائط صحَّتِه.

الرّابع*: بيوعُ الشّروطِ، وهي الّتي يسمِّيها الفقهاء بيوع الثنيا.

وأمّا القسمُ الأوَّلُ وهو ما كان محظورًا لتعلُّقِهِ بالمحظورِ دونَ أنّ يطابِقَه نهىٌ أو يخل فيه شرطٌ من شرائطِ صحَّتِهِ، مثل أنَّ يَبِيعَ قبلَ الصّلاةِ في آخرِ وقتِهَا بقَدْر ما لا يُدْرِكُهُ قبل تمامه إِلَّا ركعة من الصّلاةِ، ويعلَم أنَّه يفوته جميع الوقت باشتغاله بالبَيْعِ، ومثلُ البَيْعِ والشِّراءِ في موضعٍ مغصوبٍ* وما أشبه ذلك؛ فإنّ البيعَ على هذا الوجه حرامٌ محظورٌ غير جائز، إِلَّا أنَّه إذا وقع لم* يُفْسَخ، فاتَ أو لم يَفُت باتِّفاق، إِلَّا ما كان من هذا النوع علّة الحَظْرِ فيه باقية ببقاء المَبِيعِ، مثل شراء النّصرانىّ المُصْحَف والمسلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015