وغير ذلك؛ فإنَّه يُفْسَخ، لبقاءِ علَّةِ الحَظْرِ فيه بعدَ البَيْعِ، وقيل: إنّه لا يُفْسَخ وتُرْفَعُ العلَّة بِبَيْعِ المشتري، في كلامٍ طويلٍ لهم.
قال اللهُ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية (?)، فلفظ البَيْع عامٌّ؛ لأنّ الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللّام صار من ألفاظ العموم، قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} الآية (?)، فاستثنَى من الإنسان جماعة المؤمنين لاقتضائه العموم، واللَّفظُ العامّ إذا وَرَدَ فإنّه يُحْمَلُ على عُمُومِهِ، إِلَّا أنَّ يأتيَ ما يخصُّهُ، فإن خَصَّ منه شيئًا، بَقِيَ ما بعدَ الخُصوصِ أيضًا، فيندرجُ تحت قويهِ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية (?) كلّ بيعٍ إِلَّا ما خُصَّ منه بالدَّليلِ، وقد خصَّ منه بأدلَّةِ الشَّرعِ بيوعٌ كثيرةٌ، فيبقى ما عداها على أصلِ الإباحةِ منه، ولذلك قنا في البيوعِ الجائزةِ إنّها ما لم يحظرها الشَّرعُ، ولا وَرَدَ فيها النّهيُ.
قال علماؤنا (?): الرِّبا في الصَّرْفِ وفي جميعِ البيوعِ، وفيما تقرَّرَ في الذِّمةِ (?)، حرامٌ مُحَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأُمَّةِ.
فأمّا الكتابُ، فقولُه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية (?)، وقولُه: {يَا أَيُّهَا