وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.
وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:
1 - الصّغَرُ.
2 - والجُنونُ.
3 - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.
4 - والجهلُ بالمَبِيعِ.
وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:
1 - الرِّبَا ووجوهُهُ.
2 - والغَرَرُ وأبوابُهُ.
3 - والمزابَنَةُ وأحكامُها.
4 - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.
وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:
1 - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (?).
2 - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.
3 - الثّالث: بيعُ نجش (?).
4 - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.
5 - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (?).
6 - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (?).
7 - السّابع: بَيْعُ الحصاة (?).