وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.

وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:

1 - الصّغَرُ.

2 - والجُنونُ.

3 - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.

4 - والجهلُ بالمَبِيعِ.

وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:

1 - الرِّبَا ووجوهُهُ.

2 - والغَرَرُ وأبوابُهُ.

3 - والمزابَنَةُ وأحكامُها.

4 - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.

وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:

1 - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (?).

2 - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.

3 - الثّالث: بيعُ نجش (?).

4 - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.

5 - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (?).

6 - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (?).

7 - السّابع: بَيْعُ الحصاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015