وهي ثلاثةٌ:
أحدُها: أهليةُ المُتعاقِدَيْنِ، وهو أنّ يكون كلُّ واحدٍ منهُمَا عاقلًا بالغًا، على اختلافٍ وتفصيلٍ، لم يَتَقدّمْ عليه حَجْرٌ باتِّفاقٍ، ولا أَدْرَكَهُ سَفَةٌ في مالِهِ على اختلافٍ (?)، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله، فنقول (?):
يكون فسادُ البيعِ من خمسةِ أوجُهٍ:
1 - منها ما يرجِعُ إلى المَبِيع.
2 - ومنها ما يرجعُ إلى الثَّمَنِ.
3 - ومنها ما يتعلَّقُ بالمتعاقِدَيْنِ.
4 - وما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ.
5 - وما يرجعُ إلى الحال الّتي يقعُ العَقْد فيها.
وأمّا ما يرجعُ إلى المَبِيعِ، فأن يكون ممّا لا يصحُّ بيعُهُ، وذلك خمسة أشياءٍ:
1 - الإنسانُ الحُرّ.
2 - والخمرُ (?).
3 - والخنزيرُ (3).
4 - والنّجاسةُ.
5 - وما لا منفعةَ فيه، نحو خَشَاش الأرضِ والضَّفادع (?) ونحو ذلك.