فاستثنَى من التّحريمِ الإيجاب، وهذا يقتضي أنَّ لفظةَ "افعل" بعد الحَظْرِ على بابها في الوجوبِ، خلافًا لمن قال من أصحابنا (?) وغيرهم (?): إِنَّها تقتضي الإباحة، واللهُ أعلمُ.
المسألةُ الخامسةُ (?):
قولُه (?): "امْرَأَة" هو عندنا سواءٌ في كلِّ امرأةٍ أو أمَةٍ، صغيرة أو كبيرة، حُرَّة أو أَمَة (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).
وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ على أَمَةٍ ولا صغيرةٍ (?).
ودليلُنا قوله: "لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ" الحديث، وقد اتَّفَقْنَا أنَّه على الوجوب، فوجبَ أنّ يُحْمَلَ على عمومِهِ (?).
المسألة السّادسة (?):
وقولُه (?): "أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ" يقتضي اختصاصه (?) بالوَفَاةِ، وقد قال مالك (?): لا (حدادَ على مطلَّقةٍ، وبه قال الشّافعيّ (?).