وقال أبو حنيفة: عليها الإحداد (?)، وُيزوَى عنِ ابنِ المسيِّب وابن سِيرِين (?).
ودليلُنا: أنَّ هذه مطلَّقَةٌ فلا إحدادَ عليها كالرَّجعيَّةِ.
ومعنى الإحداد: الامتناع من الزِّينةِ والطَّيبِ، ويقال منه: أَحَدَّتِ المرأةُ، أي: امْتَنَعَتْ عنِ الطّيبِ والزِّينةِ (?).
المسألةُ السّابعةُ (?):
قوله (?):"لَا تَلْبَسُ الْحَادُّ شَيْئًا مِنَ الحَلْىِ".
قال ابن مزين: سألتُ عِيسى فقلتُ له: من الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ؟ فقال: نعم (?).
وروى محمّد عن مالك: لا تلبس حليًا وإن كان حريرًا.
وبالجملةِ: إِنّ كلَّ ما تلْبَسُهُ على وجهِ ما يُستعمل عليه الحَلْي من التّجمُّل فلا تَلْبَسُه الحادُّ، ولم ينصّ أصحابنُا على الجواهرِ واليواقيتِ والزَّمُرُّد وهو داخلٌ تحت قولِهِ: "وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الحَلْيِ" (?).
وقولُه (?): "وَلَا شَيْءَ مِنَ الْعَصْبِ (?)، إِلاّ أنّ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا" لأنّ (?) رقيقَه بمنزلةِ الثّياب المصبغة.
وقال محمْد عن مالك: "لا تلبس الأسود إنَّ كان حريرا"، و"لا شيءٍ بغير الوَرْسِ والزّعفران" (?).