يَخْتَصُّ بالمؤمناتِ، ويحتملُ أنّ يكونَ على سبيلِ التّرغيب في ذلك، يعني أنَّ هذا لا يتركُهُ من يُؤمِن باللهِ واليوم الآخِرِ، وهذا كقولِهِ عليه السّلام: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ" (?) واللهُ أعلمُ.
المسألةُ الثّانيةُ (?):
اختلف قولُ مالكٍ في تَعَلُّقِ الإحداد بالكتابيَّةِ؟
فَرَوَى عنه أَشْهَب: لا إحدادَ عليها (?)، وبه قال أبو حنيفة (?).
وَرَوَى عنه ابنُ القاسِمِ (?) وغيره؛ أنَّ عليها الإحداد (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).
المسألةُ الثّالثة (?):
ومن تُوُفّي عن امْرَأةٍ بعدَ البِنَاء، فتبيَّنَ أنَّ نكاحَها فاسدٌ، قال ابنُ القاسم في "المدوِّنة" (?): لَا إِحْدَادَ عليها، وَلَا عِدَّةَ، وتَسْتَبْرِىءُ بثلاث حِيَضٍ (?)، وهذا عندي في الّتي يُفسَخ نكاحُها على كلَّ حالِ، ولم يثبت بَيْنَهُما شيءٌ من أحكامِهِ. وأمّا الّتي ثبتَ بينهما أحكام التّوارُثِ، فإنّها تعتدُّ ويلزمُها الإحداد.
المسألةُ الرّابعةُ (?):
قولُه (?):"إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" وهذا على الإيجابِ لا على الإباحةِ،