مالك (?)؛ عن ابن شهابٍ، حديثُ ابن عبّاسٍ.
قولُه (?):"إذا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ" حديثٌ صحيحٌ متَّفَقٌ عليه (?)، خَرَّجَهُ الأيمَّةُ، وفيهِ كلامٌ طويلٌ لأهلِ الأُصولِ والمتفقِّهينَ من أشياخنا، واضطربوا فيها اضطرابًا كثيرًا؛ لأنّه تُعَارِضُه الأحاديث هاهنا، فقال أحمدُ بنُ حنبلٍ (?): لا يُنتفعُ بجلودِ الميِّتةِ بحالٍ وإن دُبغَ، لحديث عبد اللهِ بنِ عُكَيْم؛ أتانا كتاب رسول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قبلَ موتِهِ بشهرٍ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميِّتةِ بإِهَابٍ ولا بعَصبٍ" (?) قال: وهذا معارَضٌ بحديثِ ابنِ عبّاس، لكن هذا معلومُ التّاريخِ، وذلك مجهولُ التّاريخ" ولا خلافَ بين العلّماءِ أنّ المعلومَ التَّاريخِ هو الّذي يُقَدِّم على المجهولِ.
الأصول:
قال بعضُ عَلمائِنا: هذا الحديثُ في شاةِ ميمونَة خرجَ على سبَبٍ، والعمومُ إذا خرجَ على سببٍ قُصِرَ عليه عند بعضِ أهل الأصولِ، وأُلحِقَ بهذا السَّبب البقرةُ والبعيرُ وشبهُ ذلك، للاتِّفاقِ على أنّ حُكمَ ذلك حُكمُ الشّاةِ.
وقال بعضُهم: بل يتعدَّى ويعمُّ بِحُكمِ مقتضَى اللَّفظِ، ويجبُ حَمْلُهُ على كلِّ شيءٍ حتَّى الخنزير.