فرع (?):

ومن ذبح أُضحية صاحبه غَلَطًا لم يجز المذبوح عنه، وإن فعل ذلك كلّ واحدٍ منهما بأُضحيَة صاحبه ضمنها، قاله مالك في "المدوّنة" (?).

ووجهُ ذلك: أنّ كلَّ واحد منهما مُتَعَدٍّ على أُضحيَة صاحبه فلزمه ضمأنّها؛ لأنّ الخطأ والعَمْدَ في المال سواءٌ، وإذا ضمنها الذّابحُ لم تجزئ المُتَعَدِّي؛ لأنّها تكون لمن ضمنها إنَّ ضمنها له، وإن لم يضمنه إيّاها ورَضِيَ بها مذبوحة لم تُجْزِئ أيضًا؛ لأنّه قد كان معه ملكها لما كان له من تضمين المُتَعَدِّي، وإنّما عادت إلى حالها من الملك الصَّحيح بترك التضمين، وذلك بعد الذَّبح ولو كان هَدْيًا، فقد رَوَى ابنُ القاسم وابنُ وَهْب عن مالك في "الموازية": تُجْزِىء عمّن قلّده لا عمن نحوه (?). ورَوى أشهب (?) أنّها لا تجزئهما (?).

المسألة التّاسعة (?):

وإنّما أمرَ ابن عم نافعًا بذبحها يوم الأضحى لأنّه أفضل، وأمره بذبحها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015