المصلَّى لأنّ الأُضحيَّة من القُرَبِ العامَّة فالأفضلُ إظهارها؛ لأنّ في ذلك إحياء سنّتها.

وقال ابن حبيب (?): يُستحبّ الإعلان بها لكي تُعْرَف وَيعْرِف الجاهل سنَّتها وما يلزمه منها، وكان ابنُ عمر إذا اشترى أضحيّة يأمر غلامه بحملها إلى السوق ويقول: هذه أُضحيّة ابنُ عمر أراد أنّ يعلن بها، وأن (?) يُنَشِّط النَّاس على مثل فعله. وليس شراؤُها بواجبٍ لكونها أُضحيّة.

المسألة العاشرة (?):

قوله: "وَحَلَقَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الكَبْشُ" (?) ولعلّه امتنع من ذلك حتّى ضحَّى، على وجه الاستحباب، ولم ير ذلك واجبًا عليه. وقد رَوَى الأبهري وابن القصّار (?) أنّه يُستحَبُّ لمن أراد أنّ يُضَحي ألَّا يقصّ ولا يَقْلِم ظفرًا حتّى يُضَحِّي. قالا: ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال الشّافعيّ (?).

وقال أبو حنيفة: ليس في ذلك استحباب (?).

وقال أحمد وإسحاق: يحرمُ عليه الحَلْق وتقليم الأظفار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015