الاستنابة، فإذا ذبحها لم تكن فِدْيَة وكانت ذبيحة مباحة.

ووجهُ قول أشهب: أنّ من صَحَّ ذبحُهُ لغير الأُضحيَة، صَحَّ ذبحه للأُضحيَة كالمسلم،

فرع (?):

قال علماؤنا (?): والاستنابة فيها بالتّصريح أو بالعادة.

فأما التّصريح: فبِأَن يأمر بذبحها عنه (?).

وأمّا العادة: ففي "المدوّنة" (?) عن ابن القاسم فيمن ذبح أُضحيّته مثل الوليّ إنَّ كان في عِيَالِهِ, أو يذبحها ليكفيه أجزأه. وإن كان على غير ذلك لم يجزئه (?).

وإن كان صديقه (?) حتّى يصدَّقُة في ذلك.

وقال (?) في "الموازية": لا تجزئه، وإن كان ممّن في عياله وهو ضامن، يريد - والله أعلم - إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015