وقال ابن القاسم وسحنون: يعطى منه النّساء والصَّبيان، والأعمى والمُقعَد (?).

وقال سحنون (?): لا يُعْطَى منه من تعطّل عن العمل كالمفلوج والأعمى، ويُعْطَى منه المريض (?).

وَوَجْهُ الأوَّلِ: أنّ هؤلاء من عُمَّارِ الثُّغور، وفي بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدِ وقوَّةٌ لأهل الحرب.

2 - الثّانية: وأمّا حكم العطيّة فإنَّه على ضربين:

أحدهما: أنّ يجعل العطيّة في السبيل خاصّة، فهذا. ليس لمن أُعْطِيَها تَموُّلُها, ولا إنفاقها في غير سبيل الله؛ لأنّه عدول بالعطيّة عن وجوهها.

فرع (?):

وهل له أنّ يأكل منها في قُفوله أم لا؟

فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول (?).

وقال مالك: لا ينفق منها في القفول (?).

ووجه ما قاله ابن حبيب: أنَّ القُفولَ من الغزوِ، فكان له أنّ ينفق فيه منه كالمسير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015