باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (?):

قوله (?): "إذا بَلَغت وَادِىَ الْقُرَى": يريد أنّ هذا نهاية في سَفَره، ومقتضى غَزّوِه في رجوعه غازيًا من الشّام.

وقوله: "وَشَأْنُك بِهِ": يريد هُوَ لك (?).

وفي هذه المسألة قسمان:

أحدهما: في حكم محلِّ العطيّة.

والثّاني: حكم العطيّة.

1 - أمّا حكم محلَّها فعلى ضربين:

أحدهما: الإطلاق.

والثانى: التّعيين.

فأمّا "الإطلاق" فهو أنّ يقول: مالي في سبيل الله، فإنّ مصرفه إلى الغزاة ومن في موضع الجهاد؛ لأنّ إطلاق هذه اللّفظة وظاهرها يقتضي الجهاد، فإن كان في موضع لا جهاد فيه ولا غزو، فلا يعطى منه حاج ولا غيره، قاله مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015