إلى بلد العدوِّ.
ووجه ما قاله مالك: أنّ من أخرج شيئًا في سبيل الله، فقد عيَّنَةُ للغزو والعون عليه، وليس القُفول منه بسبيل، فمن فَضَلَ له منه شيء بعد ذهابه على قول مالك، أو بعد قُفوله على قول ابن حبيب، فهو مخيَّرٌ بين أنّ يردّه إلى من أعطاه إيَّاه، أو يعطيَهُ في سبيل الله.
وأمّا الضّرب الثّاني: أنّ يتعيَّنَ على المكلَّفِ الجهاد، وهو يتعيَّنُ من وجهين:
أحدهما: أنّ يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم.
والثّاني: أنّ يتعيّن عليه بأصل الشّرع لِقُوَّةِ العدُّوِّ وضعف المسلمين عنه (?)، فإنّه يتعيّن عليه وجوبه، وعصيان أبويه في ذلك.
الفقه في مسألتين:
المسألة الأولى (?):
قوله (?): "وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا" يريد أُعْطُوْا زائدًا على ما وجب لهم، وهذا يقتضي أنّ النّفْلَ من الخُمْسِ، وذلك أنّه سَوَّى بينهم في النَّفل فنُفّلُوا بَعِيرًا بعيرًا، فلو كان النَّفل من الأربعة الأخماس الّتي لهم، لما كان في ذلك فائدة؛ لأنّ ذلك كان يكون حالهم لو لم ينفلوا، وهذا مذهبُ مالكٍ (?)، أنَّ النّفلَ لا يكون إِلَّا من الخُمْسِ، وبه قال