ووجه القول الأوّل: أنّهم بالقتال قد استحقُّوا القتل، فلا يسقط ذلك عنهم بالأسر، كما لو قتلوا أحدًا (?).
ووجه القول الثّاني: أنّهم ممّن يقرّ على غير جِزْية: فلم يجز قتلهم بالأسر، كما لو لم يقاتلوا.
المسألة الخامسة (?):
قوله (?): "سَتَجدُ قوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسهُم لله" يريد الرّهبان حبسوا أنفسهم عن النَّاس وأقبلوا على ما يَدَّعُونَ من العبادة (?)، وكفوا عن معاونة أهل ملّتهم (?) بحيث لا تعرف سلامتهم من معونتهم.
واختلف العلّماءُ في قتل الرّاهب: فرُويَ عن أبي بكر الصِّديق أنّه أمر بالوقوف عن قتلهم (?).
وكان مالك (?) واللّيث (?) وأبو ثور (?) لا يرون قتل الرّهبان.
وقال مالك: بترك لهم ما يصلحهم (?).
وقال اللَّيث: يترك لهم ما يعيشون به، ولا تؤخذ أموالهم فيموتون جوعًا.