رجلًا فقال لخالد:"لا تقل امرأة ولا عَسيفًا" (?) فهذا يقتضي المنع من قتل النِّساء والصِّبيان لأنّهم لا يقاتلون (?)، والله أعلمُ.

المسألة الثّالثة (?):

قال علماؤنا: إنَّ قاتلت المرأةُ قُتِلَتْ، وكذلك إنَّ قاتل الصِّبيان والشّيوخ والرُّهبان قُوتِلوا (?)؛ لأنّ العِلَّة موجودة فيهم.

وهذا إذا قاتلوا بالسّلاح، وأمّا إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟

قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم (?)، ورواه ابن نافع عن مالك (?).

ووجه ذلك: أنّ مضرّتهم ضعيفة، فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم.

والصّحيح عندي: أنّهم يقتلون.

المسألة الرّابعة (?):

فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم (?)، ولم يستطع إِلَّا بعد أسرهم، فهل يقتلون بعد الأسر أم

لا؟ قيل: يقتلون (?). ولا يقتلون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015