أمّا أحدُهما: فهجرةُ المسلمِ من دار الحربِ إلى دار الإِسلامِ، وهذا فرضُ عين على من قدره.

والثّاني: هجرةُ الرَّجل مالَهُ وأهلَه للخروج إلى الغَزوِ عند إلاستنفار، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "وإذا استُنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا" (?)، "وإذا استُنصِرْتُمْ فَانْصُرُوا" (?).

وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرةُ فرضّ كفاية.

ويتعلَّقُ بهذا قتال الخوارج والطّالبين مالًا ومُلْكًا, فإن قتلهم فرضٌ وقتالهم قُرْبَةٌ. وقوله (?) في حديث عُبَادَة (?): "أنّ لَا نُنَازَع إِلَّا مَنْ لَيسَ هُوَ من أَهْلِهِ" (?) اختلف النَّاس في ذلك قديمًا وحديثًا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015