ففِرْقَةٌ تقول: إذا بُويعَ من يستحقّ الأمر لم يجز للنّاس أنّ يُنازِعوه، فإن كان مِمَّن لا يستحقّ لم يلزم النَّاس ذلك (?).

وقالت طائفةٌ (?): إذا اشتدّت وطْأَتُه لم يجز الخروج عليه؛ لأنّه لا يُوصل إلى ذلك إِلَّا بأخذ الأموال بغير حقّها، دمان كان يُقْدَر على ذلك بغير ظلم جاز ذلك.

باب النّهي عن أنّ يسافرَ بالقرآن إلى أرض العَدَّو

روى ابن عمر (?)؛ أَن النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نَهى أنّ يُسَافَرَ بالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوَّ، قال مالك: مخافة أنّ يَنَالَهُ العَدُوُّ (?).

الإسناد:

قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ.

فيه أربع مسائل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015