وفي (?) هذا الحديث من الفقه: دخول مكّة بغير إحرام وبالسّلاح، وإظهار السّلاح فيها، ولكن هذا عند جمهور العلماء منسوخٌ (?) بقوله: "إنَّ الله حَرَّمَ مكَّةَ يوم خَلَقَ السّموات والأرض، ولا تَحِلُّ لأحدٍ قبلي، ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي، وإنّما أُحِلَّتْ لي سَاعةً من النَّهار" (?) يعني يوم الفتح.
وكان ابنُ شهاب يقول: لا بأس أنّ يدخل مكّة بغير إحرام، وخالفه في ذلك أكثر العلماء (?)، وما أعلم أحدًا تابَعَهُ على ذلك إلّا الحسن البصري.
واختلف (?) العلماء فيما يجب على من دخل مكّة بغير إحرام.
فقال مالك (?) والشَّافعيّ (?) واللَّيث: لا يدخل أحدٌ مكّة من غير أهل مكّة إلّا محرمًا، فإنْ فعل فقد أساء ولا شيء عليه.
وقال أبو حنيفة (?): عليه حَجَّةٌ أو عمرةٌ.
وأمّا (?) قتلُ عبد الله بن خَطَل، فلأنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قد كان عَهِدَ فيه أنّ يُقْتَل وإن وُجِدَ متعلِّقًا بأستار الكعبة؛ لأنّه ارتدَّ بعد إسلامه، وكفرَ بعد إيمانه، وبعد قراءته القرآن، وقَتَلَ النَّفسَ الّتي حرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحقِّ، ثمّ لحِقَ بدار الكُفر بمكَّة، واتّخذ قَيْنَتَيْنِ يغنِّيانِ بهِجَاءِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فعَهِدَ فيه رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بما عَهِدَ، وفي ستّة نَفَرٍ معه قد ذَكَرَهُم ابنُ إسحاق (?) وغيره، وامرأتين (?)، وقال الواقديّ: أربع نسوة (?).