قال القاضي (?): أجمع العلّماءُ على أنّ من حَجَّ صغيرًا قبل البلوغ، أو حجَّ به طفلًا ثمّ بلغ، لم يجزئه حَجُّهُ ذلك عن حَجَّةِ الإسلام.
وقد شذّت فرقةٌ فأجازت له حجّته بهذا الحديث، لكن (?) ذلك ليس عند أهل العلم بشيء؛ لأنّ الفَرْضَ لا يُؤَدَّى إلّا بعد الوجوب، وهذا ابن عبَّاس هو الّذي رَوَى هذا الحديث عن النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وهو الّذي كان يفتي في الصَّبىِّ يحجّ ثمّ يحتلم؟ قال: يحجّ (?) حجّة الإسلام، وفي المملوك يحجّ ثمّ يعتق؟ قال: الحجِّ عليه.
وعلى هذا جماعة أهل الأمصار، إلّا داود فإنّه خالف في المملوك، فقال: يجزئه حَجُّه ولا يجزئ الصَّبىّ.
واختلف العلماء في المراهق والعبد يُحْرِمان بالحجّ، ثمّ يحتلمُ هذا، ويُعْتَقُ هذا، قبل الوقوف بعَرَفَة؟
فقال مالك (?): لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين، ويتماديان على إحرامهما، ولا يجزئهما عن حجّة الإسلام.
وقال الشّافعيّ: يجزئهما ذلك عن حجّة الإسلام (?)، وقد تقدَّم الكلام في ذلك في "الكتاب الكبير".
وأمّا حديث فضل يوم عرفة، قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إلَه إِلَّا الله ... " الحديث (?).
فيه من الفقه: تفضيل (?) الدُّعاء يوم عَرَفَة، وفي ذلك دليل على (?) تفضيل بعض الأيّام على بعض. وقد جاء في فضل يوم الجمعة، ويوم عاشوراء، ويوم عَرَفَة، أحاديث صِحَاحٌ ثابتةٌ.
وفيه: تفضيل لا إله إلّا الله على سائر الكلام، وقد اختلفتِ الآثارُ في ذلك عن