فرائضُه، فلا بدّ من الإتيان بها على ما تقدّم مِنْ حُكْمها إنَّ شاء الله.
الأحاديث (?):
أمّا الحديث الّذي أدخل مالك (?)، عن إبراهيم بن عُقْبَةَ، عن كُرَيْبِ مَوْلَى (?) ابن عبَّاس؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِهَا (?)، فقيل لها: هذا رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فأخذت بِضَبْعَيْ (?) صَبِيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ يا رسول الله. قال: "نعم، ولكِ أجرٌ".
الإسناد:
قال القاضي - رضي الله عنه - (?): هذا حديثٌ مُرْسَلٌ، كذا رواه يحيى مُرْسَلًا، وتابعه أكثر رواة "الموطّأ" (?).
فيه من الفقه: الحجُّ بالصِّبيان، وأجازه جماعةٌ من العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر، وخالفهم في ذلك أهل البِدَع، فلم يروا الحجِّ بهم (?)، وقد حجّ أبو بكر بعبد الله بن الزّبير في خِرْقَةٍ (?).
وقال عمر: تُكْتَبُ للصَّبِىِّ حسناتُه ولا تكتبُ عليه سيئاتُه.
وحجّ السَّلَفُ قديمًا وحديثًا بالصّبيان والأطفال، يعرضونهم لرحمة الله.