وفي هذا الباب أربع مسائل:
أحدها (?):
وجوب المشي في الطّواف.
الثّانية (?):
جواز الطّواف محْمولًا للعُذْرِ.
الثّالثة (?):
المنع من ذلك لغير عُذْرٍ.
الرَّابعة:
طواف الطّائف به لا طواف له؛ لأنّ الطّواف صلاة، فلا يصلِّي عن نفسه ولا عن غيره.
واختلفَ (?) قولُ مالك في جواز الطّواف راكبًا لمن لم يكن له عُذْرٍ أو مرض؟
فقال مالك (?): إنَّ كان من عُذْرِ أجزأه، وإن (?) كان من غير عُذْرٍ أعاد، فإن رجع المحمولُ إلى بلده (?) كان عليه دم (?).
قال: ولو طاف بصبيٍّ أو سَعَى بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصَّبىِّ إذا نوى ذلك، وهو قول اللّيث، فالطّوافُ والسَّعيُ عَدَّهُ بمنزلةٍ واحدةٍ (?).