المسألة الثّانية (?):
في المريض يكون محمولًا ثمّ يَفيقُ، قال مالك: أحَبُّ إلي أنّ يعيد ذلك الطّواف (?).
وأمّا طواف الدّخول للمعتمر (?)، فهو فَرْضٌ في عمرته؛ لأنَّ العمرة: الطّواف بالبيت لمن جاء من الحلِّ، والسّعي بين الصّفا والمروة.
وقال إسماعيل القاضي: طوافُ القدوم سُنَّةٌ. والله يوفّق للصّواب بمَنِّه.
الأحاديث (?):
وفيه مسائل:
المسألة الأولى (?):
فيه أنّ السُّنَة الواجبة أنّ يبدأ السّاعي بين الصّفا والمروة بالصّفا قبل المروة، على وجود الخطّاب بالتّرتيب لما سبق به من الفَتْوَى والسُّنَن (?).
المسألة الثَّانية (?):
أجمع العلماء على أنّ من سنَّة (?) السّعي بين الصّفا والمروة، بأن ينحدر الرّاقي (?) على الصّفا بعد الفراغ من الدّعاء، فيمشي حسب مشيه وعادته في المشي حتّى يبلغَ (?).