وردت السُّنَّة بذلك (?).

المسألة الثَّانية (?):

وجملةُ مذهب مالك (?) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.

المسألة الثّالثة:

إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (?) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (?).

المسألة الرّابعة (?):

اختلف العلماء في المعتمر الخارج (?) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟

فقال مالك والشّافعيّ (?): ليس عليه وداع.

وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.

وقولُ مالك أبين (?)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.

جامع الطّواف

قولها (?):"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015