وردت السُّنَّة بذلك (?).
المسألة الثَّانية (?):
وجملةُ مذهب مالك (?) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.
المسألة الثّالثة:
إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (?) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (?).
المسألة الرّابعة (?):
اختلف العلماء في المعتمر الخارج (?) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟
فقال مالك والشّافعيّ (?): ليس عليه وداع.
وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.
وقولُ مالك أبين (?)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.
قولها (?):"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".